|
|
|
|
|
قرار رقم /1/م.ع.إ حول تعديل المادة (19) المتعلقة بمعونة الوفاة
|
ن المؤتمر العام الاستثنائي لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية المنعقد برئاسة الأستاذ محمد وليد التش نقيب المحامين.
بناءً على قرار مجلس النقابة رقم /203/ن تاريخ 23/4/2008 المتضمن التعديلات المقترحة من مجلس النقابة على نظام صندوق الإسعاف.
وبعد إطلاعه على التعديلات المقترحة من مجلس النقابة على نظام صندوق الإسعاف.
وبناءً على أحكام الفقرة الثالثة من المادة /34/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وبعد المناقشة
يقرر ما يلي:
مادة 1- إضافة فقرة إلى المادة (1) بشأن غاية الصندوق تحمل الرمز /ب/ بالنص التالي:
ب- السعي من أجل تحقيق تأمين صحي للمحامين وعائلاتهم.
ويتم تعديل رمز الفقرة /ب/ السابقة بحيث تصبح الفقرة /ج/.
- تعدل الفقرة /ج/ من المادة (7) المتعلقة بالاستفادة من خدمات الصندوق بحيث تصبح كما يلي:
ج- 1- تستمر استفادة المحامي والمستحقين من أفراد أسرته من خدمات الصندوق
طيلة حياته سواء كمحام عامل أو متقاعد شريطة تسديد رسم الاشتراك السنوي
لصندوق الإسعاف في مواعيده النظامية، والتعبير عن رغبته في استمرار
اشتراكه بالصندوق.
ج-2- وعلى أن تستمر استفادة المستحقين من أفراد أسرة المحامي لمدة ثلاث
سنوات اعتباراً من تاريخ وفاته شريطة تسديد رسم الاشتراك السنوي لصندوق
الإسعاف.
- تعديل المادة (9) من نظام الصندوق:
تعديل الفقرة /أ/ بحيث يصبح رسم الاشتراك السنوي /2000/ل.س ألفا ليرة سورية.
ب- يستوفي الصندوق عن كل وكالة بدائية أو صلحية (أصل أو صورة) مبلغاً قدره
/400/ل.س أربعمائة ليرة سورية وكذلك عن كل عقد يتم توثيقه لدى مكتب
الوكالات القضائية.
ج- يدفع المحامي المنتسب إلى المهنة لأول مرة إلى صندوق الإسعاف مبلغاً
وقدره /10000/ل.س عشرة آلاف ليرة سورية مضافاً إليه مبلغ /1000/ل.س ألف
ليرة سورية عن كل سنة تزيد عن الثلاثين.
- تعديل المبلغ الوارد في المادة (10) الخاص بالولادات بحيث تصبح منحة
الولادة الطبيعية أو بملقط الجنين مبلغاً وقدره /10000/ل.س عشرة آلاف ليرة
سورية وتزاد إلى /15000/ل.س خمسة عشر ألاف ليرة سورية في حال ولادة توأم
أو أكثر.
- العمليات الجراحية في سوريا: تعدل المادة (11) الخاصة بالعمليات الجراحية كما يلي:
«يتحمل الصندوق لقاء العمليات الجراحية التي تجرى في سوريا مبلغاً حده
الأعلى /250000/ل.س مائتان وخمسون ألف ليرة سورية» والباقي بدون تعديل.
- العمليات الجراحية خارج سوريا: تعدل المادة (12) كما يلي:
« يتحمل الصندوق لقاء العمليات الجراحية التي تجرى خارج سوريا مبلغاٌ حده
الأعلى /300000/ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية إضافة إلى مبلغ لا يتجاوز
/15000/ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية لقاء أجور السفر بالدرجة السياحية
ذهاباً وإياباً» وتبقى باقي أحكام المادة (12) بدون تعديل.
- تضاف مادة جديدة بعد المادة (17) من نظام الصندوق برقم (17) مكرر تتعلق
بالتداوي من الأمراض الصعبة والدائمة وتكون وفق النص التالي:
المادة (17) مكرر«يدفع الصندوق نسبة 50% من قيمة الدواء للمحامي
والمستحقين في حال الإصابة بمرض عضال يحتاج إلى معالجة دائمة. وتحدد هذه
الأمراض وأدويتها بموجب تقارير طبية تصدر عن لجنة طبية مختصة يتم اختيارها
من لائحة أسماء الأطباء المعتمدين
لدى مؤسسة خزانة تقاعد المحامين وعلى ألا يتجاوز المبلغ الذي يدفعه الصندوق /300.000/ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية كحد أقصى.».
- يتم تعديل المادة (19) المتعلقة بمعونة الوفاة بحيث يدفع الصندوق
للمحامي فوراً في حال وفاة أحد أفراد أسرته المستحقين أو أحد والديه
مبلغاً مقطوعاً قدره /25000/ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية شريطة أن لا
يقل عمر المتوفى من الأولاد عن شهر.
- تضاف مادة جديدة بعد المادة (20) برقم (20) مكرر وتنص على ما يلي:
مادة (20)مكرر: «تعطى الأولوية في الصرف لمستحقات المحامي والمستفيدين من
نفقات العمليات الجراحية الجارية داخل القطر أو خارجه وكذلك النسبة
المقررة من نفقات التداوي من الأمراض الصعبة والدائمة قبل أي بند آخر،
وعلى أن يجري صرف الرصيد بالتساوي بين المحامين إذا ما قررت الهيئة العامة
إجراء التوزيع على المستفيدين من الصندوق ».
مادة 2- عرض القرار على السيد وزير العدل لتصديقه.
مادة 3- يعمل بهذا التعديل اعتباراً من 1/7/2008
مادة 4- تبليغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه أصولاً.
رئيس المؤتمر العام
نقيب المحامين
في الجمهورية العربية السورية
|
|
|
|
|
|
|